رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على تشكيل عصابي تخصص في خطف متعلقات المواطنين بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية وارتكاب 6 وقائع بالقاهرة.

خطف متعلقات المواطنين


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالى، بعض الأوراق الخاصة).


و بمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.


وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية