رئيس التحرير
عصام كامل

بينها ضوابط جديدة لنقل الملكية.. تعديلات بقانون المرور سحبتها الحكومة من البرلمان

رخصة قيادة
رخصة قيادة

في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، تلقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلبا من الحكومة بسحب عدد من مشروعات القوانين التي تم تقديمها، وكان من بينها التعديلات الخاصة بقانون المرور.

وتضمنت مواد مشروع قانون المرور المسحوبة الآتي:

التعديل الأول:

ويقضي التعديل باستبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المرور والتي تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي على صنعها عشرون سنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

التعديل الثاني:

ويقضي بإضافة فقرة على المادة ١٩ نصها الآتي: "لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة".

التعديل الثالث:

ويقضي بإضافة فقرة أخيرة على المادة ٢٢ نصها كالتالي: "لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره".

يشار إلى أن النص الأصلي للمادة 19 من مشروع قانون المرور تنص على: "على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة 10 من هذا القانون وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد، ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك".

فيما تنص المادة 22 على: "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص".

 

الجريدة الرسمية