رئيس التحرير
عصام كامل

بينها التبرعات والهبات.. 5 موارد لصندوق الوقف الخيري تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون صندوق الوقف الخيري، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموارد المالية للصندوق، وكذلك ضوابط الإنفاق منها على النحو الوارد في المادة الثامنة.

ونصت المادة الثامنة على: تتكون موارد الصندوق من:

1-  الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
 
وبموجب المادة  1 من القانون، ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

وحدد أيضا القانون، القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

حيث نص على "يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى هذا ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج. 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 3- المساهمة في تطوير العشوائيات. 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى. وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

المادة 3
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:

1- وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حل غيابه.

2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.

3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.

4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.

5- عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.

6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط.

الجريدة الرسمية