رئيس التحرير
عصام كامل

بحوزته أسلحة ثقيلة.. مصرع هارب من الإعدام فى تبادل لإطلاق النيران مع أمن قنا

أسلحة وقنابل
أسلحة وقنابل

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا، وتبين بأنه محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل عمد والسجن المؤبد فى 11 قضية متنوعة.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تواجد أحد العناصر الإجرامية ("مسجل جنائى- فرض سيطرة" هارب ومحكوم عليه فى 17 جناية (إعدام "قتل عمد"- 11 سجن مؤبد- 34 سنة سجن "قضايا متنوعة") بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا. 


وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لإستهدافه، وحال إقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل.

 

 وتمكنت من السيطرة على الموقف- أسفر ذلك عن مصرعه وبتفتيش مسكنة عُثر على (مدفع آر. بى. جى و2 دانة-2 رشاش - 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات "إحداها مُبلغ بسرقتها"- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة "الزئبق"- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالى).

وباستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتى زوجتيه تبين قيامه بقتلهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية