رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يحدد القانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؟

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الجهة التى تتولى تقدير التعويض لأصحاب العقارات التى يتم نزع ملكيتها وكان مجلس النواب قد أقر بعض التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأصدره رئيس الجمهورية بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وينص على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يجب إيداعها بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له. 

تقدير التعويض

حيث نصت المادة 6 من هذا قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزيرالموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. وإذا كان العقار واقعًا فى نطاق ولاية هيئة   المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.

الأسعار السائدة

ويقدر التعويض لاصحاب العقارات  طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية،على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة 13 من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

تعويض إضافى 

وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

و تُعهد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 6 المُشار إليها. 

وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

Advertisements
الجريدة الرسمية