رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملة أمنية بالقليوبية وأسيوط لضبط حائزى الأسلحة والمخدرات

ضبط حائزى الأسلحة
ضبط حائزى الأسلحة والمخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديريتى أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ ودائرة مركز شرطة ساحل سليم.

و أسفرت جهودها عن 19 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 16 متهمين، 17 قضية مخدرات  ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية"، وعدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا و  9 من الأسلحة البيضاء فضلا عن تنفيذ 7264 حكم قضائى متنوع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

Advertisements
الجريدة الرسمية