رئيس التحرير
عصام كامل

هل تتحمل الزوجة ذنب عدم إخراج الزوج الزكاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

زكاة، فيتو
زكاة، فيتو
18 حجم الخط

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول مسؤوليتها حال امتناع زوجها عن  إخراج زكاة ماله رغم إبلاغه لها بأنه يقوم بذلك.

وقال خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، إن الزوجة لا تتحمل أي وزر في هذه الحالة، لأن التكليف بإخراج الزكاة يقع على الزوج نفسه، وليس عليها.

وأضاف  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن  دور الزوجة يقتصر على النصح والتذكير فقط، دون أن تتحمل مسؤولية التقصير إذا لم يستجب الزوج، مضيفا أنه لا يجوز للزوجة إخراج زكاة مال زوجها دون علمه أو إذنه، لأن الزكاة عبادة يشترط فيها النية، ولا بد أن تصدر من صاحب المال أو من يوكّله بذلك.

وأكد أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بتوكيل صريح من الزوج، حتى تكون الزوجة وكيلة عنه في الأداء، مشددًا على أن النية شرط أساسي لصحة إخراج الزكاة.

وكان مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد أوضح حكم الشرع في مسألة الصرف من الزكاة لعمل تحسينات وتجهيزات في جمعية لتنمية المجتمع أو الجمعيات الخيرية والأهلية عموما.

حيث ورد له سؤال يقول: “هناك جمعية لتنمية المجتمع مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية".

وتابع السائل: “هذه الجمعية تمتلك مبنًى إداريًّا به بعض الخدمات الطبية وتسعى إلى عمل تحسينات وتجهيزات في بعض الأدوار لاستغلالها في أغراض الجمعية من أنشطة تؤهل الشباب والفتيات للالتحاق بسوق العمل وتدر دخلًا على الجمعية، وسيتم الصرف على هذا العمل من مال التبرعات من زكاة وصدقات، لأن الجمعية تتلقى التبرعات من زكاة وصدقات عن طريق حساب بنكي واحد خاص بها، مع وجود صعوبة في الفصل بين أموال الزكاة والصدقات. فهل يجوز الصرف من هذه التبرعات بنوعيها في عمل تحسينات وتجهيزات؟”.

الجريدة الرسمية