رئيس التحرير
عصام كامل

بالقانون.. الترخيص شرط ممارسة مهنة البائع المتجول

بائع متجول
بائع متجول

ظاهرة الباعة الجائلين الذين لا يحملون تراخيص للعمل من الظواهر التي أصبحت ظاهرة يومية في كل محافظات الجمهورية وشوارعها من خلال احتلال نواصي الشوارع والأرصفة دون حسيب أو رقيب من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمحليات المعنية بالمتابعة والرقابة للباعة الجائلين وتنفيذ القانون على المخالفين ومن لا يحملون الترخيص. 

عقوبات

عقوبة الباعة الجائلين وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1943 بشأن الباعة المتجولين وفقا لنص القانون على أنه لا تجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة ويصدر ببيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التي تحصل عنه وعن تجديده وعن اعطاء صورة منه في حالة فقده أو تلفه وبتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشؤون المحلية.

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1981: “يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين”.


ويكون لموظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بصفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة.

 

الضوابط

ووفقا لقانون هناك  ضوابط للتقديم على طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالي:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة.

 

تعريف

 والتعريف المحدد للبائع المتجول، بحيث يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع، أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق، أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلى آخر، أو يذهب إلى المنازل لبيع سلع أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

ولا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.

ويسري الترخيص لمدة سنة، ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته. 

الجريدة الرسمية