رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

العدل تصدر قرارا بحظر التعامل مع أراضي هيئة قناة السويس

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، منشورا فنيا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق، بشأن حظر التعاملات على أية أراضي أو عقارات تتبع هيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

ونص قرار وزارة العدل التي حصلت فيتو على نسخة منه، أن المادة الثانية من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس  نصت على أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تخضع لأحكام هذا القانون وحده، ولا تسري  في شأنها القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.

وذكر القرار، إن المادة 10 نصت على أن تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.

وأوضح القرار، أنه ورد إلى مصلحة الشهر العقاري كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري مرفق به كتاب رئيس هيئة قناة السويس بشأن طلب الهيئة بعدم إصدار أو التصديق على توكيلات رسمية تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أملاك الهيئة دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة قناة السويس.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري،  بحسب القرار، حظر على جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته ومكاتب التوثيق وفروعه إجراء آية تعاملات تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أيه أراضي أو عقارات منصوص عليها بالمحرر بتبعيتها لهيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت منشورا آخر،  إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، بشأن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.

وتضمن القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، الحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة.

وأكد قرار وزير العدل، أنه عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة يلزم الاطلاع على رخصة السيارة، للتأكد أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص ذي الإعاقة.

وتضمن القرار، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نصت المادة 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018، على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

ومفاد هذا النص، أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة حتى لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط، حيث أن تحرير التوكيلات بإدارة السيارات المخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75 السابق الإشارة إليها.

وطالبت وزارة العدل جميع الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق تنفيذ القرار. 
 

Advertisements
الجريدة الرسمية