رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على شاب وقطع يده بالغربية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن قيام مجموعة من الشباب بالتعدى على شخص بالضرب بالأسلحة البيضاء بالغربية، وتبين حدوث مشاجرة بينهما بسبب دراجة نارية وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

 

فيديو قطع يد شاب بالغربية


وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان (بلطجية يعذبون شابًا.. ويقطعون يده) تضمن قيام مجموعة من الشباب بالتعدى على شخص بالضرب بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابته بمحافظة الغربية.

 

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة "مصاب بجروح متفرقة بالجسم ")، طرف ثانى (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) على إثر خلافات سابقة بين الطرفين بسبب قيام الأول بالتعدى على الثانى بالضرب وإحداث إصابته بسبب قيام الثانى بترك دراجته النارية أمام محل الملابس الذى يعمل به الأول واعتراض الأخير على ذلك.  


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.  


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة الشروع في القتل


وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية