رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرارات جديدة من النيابة في واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

محاولة إجبار ممرض
محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

أمرت النيابة العامة بتفريغ فيديو تعرض ممرض مسن للإهانة علي يد طبيب عظام بجامعة عين شمس ومحاولة إجباره علي السجود لكلب والمعروفة إعلاميا بواقعة السجود لكلب وأمرت باستدعاء الطبيب وكل من ظهر في الفيديو ومضاهاة أصواتهم بما ورد بالفيديو.

وكانت  النيابة العامة استمعت لأقوال ممرض ضحية واقعة السجود لكلب والذي أهانه طبيب العظام بجامعة عين شمس وأكد أنه يشعر بذل شديد ولا يستطيع النظر إلى ابنائه وأهله في القليوبية.     

 

وأضاف الضحية أن الطبيب استغل حاجته وفقره وأهانه كونه ممرضا يحتاج للعمل للإنفاق على أبنائه، مشيرا إلى أنه رجل كبير يبلغ من العمر 55 سنة وكل ذنبه أنه حاول التهوين على الطبيب عندما رآه حزينا لوفاة كلبه، قائلا له " ده كلب "، إلا أن هذه الجملة لم تعجب الطبيب ورآها إهانة للكلب وأمر بمعاقبته كما ظهر في الفيديو.  


وطالب الممرض بإزالة الفيديو لأنه يشعر بالإهانة بين أهله وقريته، مطالبا بحقه وحق أبنائه، وأمرت النيابة بصرفه من سراي النيابة.


وكان سمير صبري، المحامي، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس لتعذيب ممرض مسن بعيادته لاجباره على السجود لكلبه.

 

وقال صبري: نلتمس إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق في البلاغ التالي:


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، في إهانة له.كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.

 

ورفض الممرض طلب الطبيب، مفضلًا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، وظل يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

 

ولاقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقعة.

 

وحددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب شخص ليكرهه على الاعتراف.

 

وتنص ذات المادة على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".


وقد حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف.

 

وتنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".


ومن جماع ماتقدم نلتمس إصدار الأمر بمنع الطبيب المذكور من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وفي حال ثبوتها لإحالته للمحاكمة الجنائية بالمواد سالفة الذكر وقدم صبري اسطوانة مدمجة والمستندات المؤيدة لبلاغه.

Advertisements
الجريدة الرسمية