رئيس التحرير
عصام كامل

غدًا.. نظر دعوى طلاب الدبلومة الأمريكية ضد وزير التعليم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة "تعليم" أولى غدًا السبت أولي جلسات نظر الدعوى المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبدالسلام، وكيلًا عن عدد من أولياء أمورطلاب الدبلومة الامريكية بمصر، ضد وزير التربية والتعليم الفني.

ورفعت الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم الصادر بتاريخ 5 /6 /2021 فيما تضمنه من عدم احتساب نتائج اختبارات مدرسة  السادات الدولية خلال الفترة من 15 /2 /2021 حتى 15 /8 /2021، بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية، وقصر احتساب نتائج هذه الاختبارات على الطلاب المقيدين بمدارس أمريكية خارج مصر فقط، أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر إلى الخارج لمصاحبة الأسرة، ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج.

وزير التربية والتعليم

وقال المحامي في دعواه إن قرار وزير التربية والتعليم، صدر موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالمادتين 9و53 من الدستور الحالي والتي تقضي بالتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وما نصت عليه المادة 53 من الدستور من أن المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم؛ بسبب الدين أو الجنس أو العقيدة أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

وتابع "عبدالسلام" أن قرار التعليم بقصر احتساب نتائج اختبارات السادات الدولية بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية خلال الفترة الانتقالية من 15/2/2021حتي15/8/2021 على الطلاب المقيدين بالمدارس الأمريكية، خارج جمهورية مصر العربية فقط أو الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، رفقة أسرهم دون الاعتداد باحتساب نتائج هذه الاختبارات للطلاب المصريين في الداخل يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة ويعصف بتكافؤ الفرص بين الطلاب، لأن من شأن ذلك التمييز بين طالبين كل منهما يحمل الجنسية المصرية وملتحقين بنفس الدبلومة الأمريكية، ويخضعون لذات القواعد والشروط العامة وكلاهما من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، ويتزاحمون فيما بينهم على ذات المقاعد الدراسية داخل نفس الجامعات المصرية.

الأمر الذي يهوي معه قرار وزير التعليم الفني إلى الدرك الأسفل من الانعدام، ويجعله من قبيل الفعل المادي، ويضحى معدوما فلا يعصمه تحصين، إذ العدم لا يولد إلا عدمًا مثله، أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون وهو يتنكب تحقيق الصالح العام خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به في نار العدم والعدم والموات لا تقوم له قيامة؛ مما يستنهض عدل القضاء الإداري العاصم من القواصم ليزنه في ميزان المشروعية الذي لا يحيد أو يميد.

الجريدة الرسمية