رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء والمستندات:

محاكمة باحثين قانونيين بـ"التعليم" بتهمة ممارسة المحاماة والقيد النقابة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وافق المستشار عبده حسين، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة باحثين قانونيين بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامهما بممارسة مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون ومدونات واخلاقيات السلوك بالخدمة المدنية، والتقاعس عن انهاء التحقيقات الإدارية والدعاوى القضائية.

كشفت تقرير الاتهام الذي أعده المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية أن طارق محمد بدير، باحث قانوني بإدارة الساحل التعليمية إعتبارًا من عام ٢٠١٦ حتى 5 يناير عام ٢٠٢١ وبوصفه الوظيفي قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانونى وبين عمله كمحامى مقيد بجدول المشتغلين، بالمخالفة للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧بشان العاملين المدنين بالدولة وقانوني الخدمة المدنية رقمي ١٨ لسنة ٢٠١٥  و٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣وتعديلاته بالمخالفة للقانون.

وتبين من أوراق القضية رقم 495 لسنة 63 قضائية أن المحال تقاعس عن انهاء التحقيقات الادارية أرقام 207 لسنة 2019 و53 لسنة 2020 و67 و99 و100 و102 و106 و109 لسنة 2020، و363 لسنة 2019، حيث لم ينتهي منهم منذ استلامه لهم وحتى إنتهاء التحقيقات مما يعد إهمالا في عمله.


الدعاوى القضائية

كما تراخى في انهاء الدعاوى القضائية المسلمة اليه في غضون الفترة من ٢٨ إبريل٢٠٢٠ وحتى ٩يونية ٢٠٢0، وهي أرقام 23322 لسنة 72 قضائية بإسم مايسة محمد خليفة و29357 لسنة 74 قضائية بإسم مرفت رسمي كامل و29362 لسنة 74 قضائية بإسم منى فوزي عبدالله و33929 لسنة 74 قضائية بإسم هشام أحمد البدوي، ولم يتخذ الإجراءات الجدية لإنهاء هذه الدعاوى منذ استلامه لها وحتى إنتهاء التحقيقات على النحو الموضح بكشف حصر أعماله في الدعاوى المسلمة له والمؤشر عليها من مدير الشئون القانونية فى ١٨سبتمبر٢٠٢٠باحالته للتحقيق نتيجة للتراخى فى إنهاء هذه الدعاوى بالمخالفة للقانون.

وتضمن تقرير الإتهام أن المحال الثاني محمد فاروق غنيم، الباحث القانوني بادارة الساحل التعليمية قام بالجمع بين عمله بالوظيفة العامة كباحث قانوني وبين عمله كمحامي مقيد بجدول المشتغلين منذ عام ٢٠١٠ حتى إنتهاء التحقيقات بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم٤٧ لسنة ٧٨ والقانونين رقمي ١٨ لسنة ٢٠١٥ و٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاصين بالخدمة المدنية وقانون المحاماة رقم ١٧لسنة ١٩٨٣وتعديلاته.

وأنتهت التحقيقات إلى أن المتهمين المذكورين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المواد ٥٧ و٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمواد١/٧٦ و١١/٧٧ و٧٨ و٨٠ بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمواد ٥٤ و٥٥ و٥٧ من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2015.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بالمواد السالفة الذكر وبالمادتين رقمى ٦١ و٤/٦٢ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمادة ١٤من القانون رقم ١١٧لسنة ١٩٥٨بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين ١٥/اولا و١/١٩ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢وتعديلاته.

الجريدة الرسمية