رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية بسوهاج

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على الفيس بوك لقيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بسوهاج.

رصدت المتابعة الأمنية،  على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج.
 

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو خاص بواقعة مشاجرة سابقة خلال شهر يوليو الماضى، حيث نشبت بين طرف أول (3 أشخاص "اثنين منهم مصابان بطلقات نارية")، طرف ثاني (4 أشخاص "أحدهم مصاب بطلق ناري") تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 بندقية آلية)، كما نتج عن المشاجرة إصابة (طفلة "تنتمي للطرف الأول") بجروح.

وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما وتعدى كل منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية