رئيس التحرير
عصام كامل

أول تحرك برلماني بشأن الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن  الاستيلاء على أرض مستشفي العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، مؤكدة أن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية يلعب دورا كبيرا فى أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنويًا ما يجعلها محط أنظار المجتمع دائمًا.

وأوضحت عبد الحليم، أنه تم حيث إنشائه عام 1883 ومساحته الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناء على قرار جمهورى، ثم صدر قرار وزارى تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻ يجوز التعرض له.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى احتجاج العاملين بالمستشفى نظرا لوجود المخاطبات المتبادلة بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة فى محاولة للاستيلاء على أرض مستشفى العباسية وبعض الأراضي المحيطة بها، بالرغم من تأكيد القانون  رقم 144 لسنة 2006 وقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2016 باعتبار بعض مباني المستشفى أثر تاريخي ﻻ يجوز التعرض له هذا إضافة إلى منع محافظة القاهرة أو أي جهة أخرى من اﻻستيلاء على أي قطعة من أرض مستشفى العباسية.

وأضافت أن ما تقوم به إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية بإجراءات تعد انتهاكا صريحًا لحقوق المرضى والدستور المصري الذي ألزم الدولة في المادة 18 منه" بالحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على أراضي المستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح وأيضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث إن ذلك انتهاك لحقوق المرضى ومخالفة للدستور والقانون.

وفي سياق آخر أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهدا جديدا من حيث إجراءات وزمن الإفراج الجمركي من خلال سلسلة مواد تم دراستها بعناية للتيسير على كل من يتعامل مع منظومة الجمارك.

وأشار سالم أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والذي نشرته الجريدة الرسمية نص  على إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة فى بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، كما تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005، كما يلغى كل نص يخالفها.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تضمنت تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج. وهذا حتى لا يكون للتعريف أكثر من معنى.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية. 
وقال ان  قانون الجمارك الجديد يأتي  ضمن سلسلة قوانين اقتصادية ناقشها مجلس النواب بهدف تعديل مسار الحياة الاقتصادية وتطويرها.
موضحا أن قانون الجمارك الجديد صدر فى نوفمبر الماضى بعد تصديق الرئيس  السيسى عليه،
ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص فى المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

الجريدة الرسمية