رئيس التحرير
عصام كامل

مشاجرة فى محطة تموين غاز تسفر عن وفاة شاب بطنطا

مشاجرة
مشاجرة

شهدت منطقة مرور سالم التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية  واقعة وفاة شاب أثناء مشادة كلامية بسبب الأسبقية على تموين سيارة بمحطة تموين غاز مرور سالم.


البداية كانت عندما تلقي اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية أخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث الغربية  يفيد وفاة (احمد.ح.ا) ٣٤ سنة موظف بشركة المياة أثر دخوله في مشادة كلامية مع عدد من السائقين بسبب أسبقبة تموين السيارة بمحطة مصر للبترول بمنطقة مرور سالم التابعة لدائرة القسم وسقوطه علي الارض وبفحص جثمان المتوفاه تبين عدم وجود أي إصابات أو كدمات ظاهرية بجسده.


وانتقلت علي الفور  الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عمرو الحو مأمور قسم شرطة أول وعدد من رجال  مباحث القسم  بقيادة الرائد يوسف الجندي رئيس المباحث والنقيب محمد العسال معاون أول المباحث وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفي لمستشفي طنطا الجامعي والتحفظ علي أطراف المشاجرة  وتحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة التي أمرت بعرض جثمان المتوفي علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتحري ورفع كاميرات المنطقة المجاورة لمكان المشاجرة.

 

مشاجرة
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعني بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) مصابين بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

قطاع الأمن العام  
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المتهمان "الطرف الثاني".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية