رئيس التحرير
عصام كامل

16 اختصاصا لمجلس إدارة صندوق إدارة تنظيم المخلفات

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، المقدم من الحكومة والذى صدر رسميا عقب اقراره بمجلس النواب العام الماضي، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز.

ووفقا لنص القانون، يعد مجلس إدارة صندوق إدارة  المخلفات،  هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والذى يوافق على السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص ما يلي:

- الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات.

- الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز.

- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، وذلك وفقـًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

- إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز.

- إقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز.

- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهــاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف على تنفيذها.

- تحديد أسلوب المعاملة المالية وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، بمـا لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون

- تحديد مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحـــديد فئـــاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات.

- الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات.

- الموافقة على مؤشرات الأداء الرئيسة لرصـــد ومتـــابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات.

- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المـالية للجهاز.

- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه.

الجريدة الرسمية