رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. ختان الإناث يعرضك للسجن 7 سنوات وفقا للقانون

نواب البرلمان
نواب البرلمان

صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، خاصة بعد أن أصبحت ظاهرة ختان الإناث تمثل خطرا جسيما على صحة الفتاة، وبالتالي مواجهة ظاهرة ختان الإناث بوضع عقوبات رادعة تجاه تلك الجريمة كان أمرا حتميا لوقف هذه العادات السيئة والمتوارثة عبر أجيال طويلة. 

خاصة وأن  جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

عقوبات قانونية

ونصت المادة الأولى على أن: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات على :

يعاقب بالسجن طبقا لقانون العقوبات  مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

مزاول مهنة التمريض

و تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

غلق المنشأة

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديروها الفعلى عالمًا بارتكابها. 

وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة (242 مكررًا ).

و يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

الجريدة الرسمية