رئيس التحرير
عصام كامل

4 أهداف لـ صندوق الوقف الخيري.. أبرزها الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، 4 أهداف للصندوق منها نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.

 

وجاءت تلك الأهداف وفقا لنص القانون كالتالي:

المادة 2:
يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

 1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

 2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

 3- المساهمة في تطوير العشوائيات.

 4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى. وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

 

وبموجب المادة  1 من القانون، ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

 

كما نصت  المادة 3 من القانون علي:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
1- وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه
2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية   يختارهما رئيس مجلس الوزراء
3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف
4- -أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
5-عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية

6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية

 

وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة  وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط

 

ونصت المادة 4 من القانون علي أن:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذى يحقق أهدافه وله أن يتخذ ما يراه مناسبًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على الأخص:

1-وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة

2-وضع الهيكل التنظيمي والإدارى للصندوق.

3-وضع اللوائح الداخلية للصندوق المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية، ولوائح الموارد البشرية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

4-الموافقة على مشروع موازنة الصندوق والحساب الختامي له.

5-النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

6-النظر في كل ما يرى عرضه رئيسُ المجلس أو نِائبُهُ من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7-اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.

الجريدة الرسمية