رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية على المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

قوات الأمن
قوات الأمن

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الإسكندرية) وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف 13 مركز لعلاج الإدمان كائنين بدائرتي قسمي شرطة ( أول العامرية – الدخيلة) بالإسكندرية حيث تبين وجود المخالفات: عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.
عدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية، مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.
 

وتم ضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية "مختلفة الأنواع" بعدد من تلك المراكز العلاجية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبات تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية