رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته عن قانون الصكوك السيادية

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون الصكوك السيادية الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا بعض الضوابط التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي.

 

وتنص المادة (17): أصلها مادة (15) من القانون على: تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:

1-    أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

2-    أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.

3-    أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.

4-    أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

أما المادة (18): أصلها مادة (16) فتنص على: تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:

1-    إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.

2-    متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.

3-    الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

يشار إلى أن المادة الأولى من القانون نصت على: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية)‏
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.

( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونص القانون على أن تستخدم حصيلة الصكوك في:

تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

كما تضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى 6 حالات، حيث نصت المادة 23 على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

2- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.

3- قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

4-وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

5-ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

6- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.

وأقر القانون بأن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عاما، كما يجوز إعادته بعد انتهاء المدة الأصلية لمدة أو مدد مماثلة.

وتنص المادة (14): أصلها مادة (13) على:

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

فيما نص المادة 13 وأصلها المادة 12 على:

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلًا أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وكان التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن القانون أكد أهمية إصدار الصكوك السيادية، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

الجريدة الرسمية