رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق في انتحار طالبة من الطابق الخامس في الشروق

بدأت نيابة الشروق وبدر في التحقيق بواقعة سقوط طالبة جامعية بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بإلقاء نفسها من الطابق الخامس من شرفة منزلها، لمعرفة هل هناك قصد جنائي أم قضاء وقدر.

وبالفعل اتخذت النيابة العامة عدة قرارت من ضمنها استعجال تحريات المباحث العامة حول الواقعة والتحفظ علي هاتف الطالبة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة من علو بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط ا ع، 20 سنة، مصابة بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلها للمستشفى ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بداخلها.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة طالبة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالقضية للوصول لملابسات الواقعة.

وعلى صعيد آخر، كان مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية كشف تفاصيل واقعة انتحار طالبة ثانوي بإحدى قرى مركز ديرب نجم.

وقال المصدر لـ"فيتو": إن المديرية تلقت بلاغًا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد وفاة طالبة (حالة انتحار) عقب أداء امتحان مادة الفيزياء.

وأوضح البلاغ أنه بعد أداء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية العلوم والرياضيات الامتحان في مادة الفيزياء توجهت الطالبة إلى منزلها الكائن بقرية العصايد وأقدمت على الانتحار بتناول حبة سامة من مبيدات حفظ الغلال ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد نقلها للمستشفى بعدة ساعات.

كان اللواء عاطف مهران مساعد الوزير لأمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ بعثور أسرة فتاة تدعى " "دينا. م. ال. ع" 19 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوى العام على جثتها داخل منزلها بقرية العصايد التابعة لمركز ديرب نجم.عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية