رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسوان

حبس عاطل بتهمة إدارة
حبس عاطل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسوان

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع والاتجار بالأسلحة النارية في اسوان 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية عندما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،  أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بأسوان.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر  غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسوان؛  بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (طبنجة معدلة - 14 طبنجة محدثة صوت - 10 بنادق ضغط هواء - مسدس ضغط هواء - 250 طلقة صوت - 6 خزينة –أجزاء أسلحة).  
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية