رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لحيازته أسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين بالمقطم

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة الخليفة والمقطم بحبس عاطل ٤ أيام لحيازته أسلحة نارية بقصد التشاجر بها مع أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات مالية بينهما فى نطاق دائرة قسم شرطة المقطم.

 

 

 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث.

 

أسلحة نارية بالمقطم
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة حيازة عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" لأسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين.


 
عاطل بحوزته أسلحة نارية بالمقطم

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث المقطم من ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).


 
خلافات مالية وراء التشاجر بالمقطم

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وأقر بتحصله على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "جارٍ تحديده وضبطه".

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة حيازة الأسلحة
 
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
 
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية