رئيس التحرير
عصام كامل

الأهالي يلقنون لصا علقة ساخنة.. والأمن يضبط مرتكبي واقعة التعدي عليه بالإسماعيلية

قوات الأمن
قوات الأمن

لقن أهالى الإسماعيلية،  لصا علقة ساخنة لمحاولة سرقة دراجة نارية وألقى القبض عليه كما ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكبى واقعة التعدى على اللص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بلاغا من أحد الأشخاص بقيام الأهالي بضبط عامل  حال محاولته سرقة دراجة نارية ، حيث تم ضبطه وتبين أنه عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أبو صوير مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأضاف أن إصابته حدثت أثناء ضبطه بمعرفة الأهالى، وكذا تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأهالى بالإسماعيلية بضبط لص والتعدى عليه وتقييده بأحد أعمدة الإنارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على اللص،  وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

 وبمواجهتهم بمقطع الفيديو المشار إليه أقروا بارتكاب الواقعة وعللوا ذلك لقيام المتهم المشار إليه بمحاولة سرقة الدراجة النارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية