رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على بطل فيديو الاعتداء على ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بالطالبية

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على بطل فيديو التعدى على ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب فى منطقة الطالبية.


فيديو التعدى على ذوى الاحتياجات الخاصة بالطالبية


ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يرصد قيام شخص يعتدي بالضرب على ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ببلكونة شقته.

أب يتعدى على ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة بالطالبية


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسن مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتم تحديد محل سكنة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الطالبية من ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بقصد تأديبة.


التعدى علي ذوى الاحتياجات الخاصة بالطالبية


واضاف، أن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة دائم الخروج من شقة الطالبية، فخشية من فقدانه قام بتأديبة حتى لا يخرج مره اخرى ويفتقدة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية