رئيس التحرير
عصام كامل

حالات تسقط فيها مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان وفقا للقانون.. تعرف عليها

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حددت الائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، ضوابط استئناف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها، موضحًا حالتين تسقط فيهما مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء بالبرلمان.

مادة (179)

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

تقارير مشروعات القوانين 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

سقوط مشروعات القوانين

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

زوال عضوية نائب

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

تعديل وزاري

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها، وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

التصديق على اللائحة

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بعد موافقة المجلس على مشروعات التعديل المقدمة بشأنها.

مجلس الشيوخ

وتضمنت التعديلات المادة 417 من اللائحة التي تنظم الوضع حال حل أي من مجلسي النواب أو الشيوخ حيث يقضي التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.


ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين.
 

اختصاصات الوكيلين 

كما تضمنت التعديلات المقدمة تنظيم عمل وكيلي المجلس وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون واللائحة وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل الثاني في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

 الوكيل الأول 
كما أجازت التعديلات  لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس وفي حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

الجريدة الرسمية