رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفقا للائحة النواب.. الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس المجلس والوكيل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، الإجراءات المتبعة حال خلو منصب رئيس المجلس أو أحد الوكيلين.

 المادة (14)  من اللائحة

ويباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.ومع مراعاة أحكام المادة 12 من هذه اللائحة، إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي. 

منصب رئيس المجلس

وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقته، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

 

وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حيال غيابة أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المادة 12 من هذه اللائحة.

التصديق على اللائحة

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بعد موافقة المجلس على مشروعات التعديل المقدمة بشأنها.

مجلس الشيوخ

وتضمنت التعديلات المادة 417 من اللائحة التي تنظم الوضع حال حل أي من مجلسي النواب أو الشيوخ حيث يقضي التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.


ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين.
 

اختصاصات الوكيلين 

كما تضمنت التعديلات المقدمة تنظيم عمل وكيلي المجلس وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون واللائحة وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل الثاني في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

 الوكيل الأول 
كما أجازت التعديلات  لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس وفي حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

تمثيل الأحزاب 

وتضمنت التعديلات ان يتم تمثيل الأحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب.
 

اللجان النوعية 

كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

مشروعات القوانين 

ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص احالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التي يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.

وتضمنت التعديلات،  سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تضمنت التعديلات زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضوا بدلا من " عشرين" عضوا. 

النداء بالاسم 

وتضمنت التعديلات أيضا حذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء فى التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور. 

وتضمنت أيضا أن تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التي تقتضي ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإداري بالمجلس وانتظامه.

وتضمنت أيضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

تمثيل مصر 

ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على أن يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

كما تضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التي آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغي إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك فى ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.

كما تم النص على أنه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها.

Advertisements
الجريدة الرسمية