رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة ومخدرات و5 ملايين جنيه بمطروح

قوات الأمن
قوات الأمن

سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة وأكثر من 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة القسم) بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما  وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش، 2 بندقية، مسدس، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى أكثر من 5 ملايين جنيه).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، واستخدام الأسحلة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية. 

عقوبة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية