رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على غرامة أصحاب العقارات حال عدم تسديد ضريبة الدخل

نواب البرلمان
نواب البرلمان

ضريبة الدخل التي أقرها مجلس النواب وضعت ضوابط عديدة تستهدف أصحاب العقارات الذين يقومون بتأجير عقاراتهم السكنية إلى سكن جاهز مفروش أو لمكاتب إدارية وتجارية، وتجاهل حقوق الدولة في ضريبة الأرباح التي أقرها القانون، ولاسيما أن إستغلال الوحدة العقارية من جانب أصحاب العقارات  في أي نشاط ناتج عنه أرباح دون إعلام الجهات المختصة، فإن الأمر يعرضهم للمسائلة القانونية وتوقيع عقوبات مالية. 

 

ضريبة على الإيرادات 

ونصت المادة (41) من قانون الضريبة علي الدخل، على أن تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخرويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصومًا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات

 إجمالي القيمة الإيجارية

أشارت المادة (39) إلي أنه تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم ٤٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلًا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصومًا منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقًا لأحكام القانون المدني.

 الممول 

ونصت المادة (40) علي أنه للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة ٣٨، والفقرة الأولى من المادة ٣٩ من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.

ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكًا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 غرامات 

ووفقا للمادة (135)يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

٢ - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

٣ - الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.

Advertisements
الجريدة الرسمية