رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة للمأذون والمطلق بقانون الأحوال الشخصية الجديد في هذه الحالة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، على عقوبة جديدة لكل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون، "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".


وحدد مشروع القانون الذى تم إحالته للجنة التشريعية، عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية التي لا تزيد عن خمسين ألف جنيه.


حيث تنص المادة ١٩٠ من مشروع القانون على:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣ من ذات القانون، "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد".

وجاء نص المادة ٥٣ من مشروع القانون، والمتعلقة بتوثيق الطلاق على أن الطلاق لا يرتب أثره قضاءً بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقه أمام الموثق المختص. 


كما نصت كذلك على أن الرجعة لا ترتب أثرها قضاءً بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها. 


ونصت أيضًا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولا يترتب على  إعلانها بعد انتهاء عدتها أى أثر قانوني.


ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.

 

ومن المتوقع أن تواصل اللجنة التشريعية في دراسة مشروع القانون بدور الانعقاد المقبل.

الجريدة الرسمية