رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالة واحدة تسمح بإنهاء عقد عمل الموظف وفقا للقانون.. تعرف عليها

نواب البرلمان
نواب البرلمان

 قانون العمل له فلسفة خاصة هدفها تنظيم  بما يحفظ حقوق الطرفين الموظف وصاحب العمل بحيث لا يجور أحدهما على حقوق وواجبات الآخر من خلال  تحديد مسؤوليات وواجبات كل منهما،  ووضع قانون العمل الجديد شروطا معينة يحظر فيها على صاحب العمل مخالفتها، بشأن استمرار عقد عمل الموظف من عدمه.

حالة واحدة 

وأعطى القانون لصاحب العمل الحق فى  إنهاء عقد العامل فى حالة واحدة وهى إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.


وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالًا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 125 من القانون.

ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.


وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

 

المادة 118

نص القانون فى المادة  118 منه على أنه: “ إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للموظف مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها”.

وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل فى تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.

أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.

ولا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
 

مبررات غير كافية 

وهناك حالات حددها القانون بأنها غير مشروعة أو كافية لإنهاء عقد عمل العامل هى: 
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
 2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركة فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل. 

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
 6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.

حق العامل 
وأعطى القانون  للعامل حق  إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله،ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

وطبقا للقانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا، ولا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.

Advertisements
الجريدة الرسمية