رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالات تصل فيها عقوبة التحرش إلى السجن 7 سنوات.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

شددت التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب على قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، العقوبة في بعض حالات جرائم التحرش الجنسي، لتصل إلى الحبس سبع سنوات.

 

وجاءت تلك الحالات كالتالي:

إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون.
أو كانت له سلطة وظيفية على المجني عليه.
إذا كان للجاني سلطة أسرية على المجني عليه.
إذا كان للجاني سلطة دراسية على المجني عليه.
إذا مارس الجانى أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته علي المجنى عليه.
إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر.
إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.


تحرش 
ونصت المادة (306 مكررا ب)  على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

سلطة

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

أربع سنوات
 

ونصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على  معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


ثلاث سنوات

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


مجلس النواب 
 

يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا، خلال الجلسة العامة الشهر الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى.
 

واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

Advertisements
الجريدة الرسمية