رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استعجال تقرير البحث الجنائي في واقعة مقتل راقصة التجمع أمام منزلها

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير البحث الجنائي بواقعة عامل متهم بقتل راقصة التجمع أمام المصعد الخاص بسبب خلافات مالية بينهما.

 

كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي النهائي حول إصابات وسبب وفاة جثة الراقصة. 
 

وأنكر المتهم في البداية الواقعة وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتلها بعد الاعتداء عليها بالضرب وبكتم أنفاسها لقيت مصرعها على الفور قائلا: "خربشتني في وشي وأنا بكتم نفسها وقالتلي سبني أعيش وأديك كل الفلوس اللي معايا".. وأشار قائلا: "أنا خوفت تبلغ عني واضطريت أقتلها".

وكان قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها (حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات).

 

وتمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط قاتل الراقصة الأجنبية التي عثر على جثتها في التجمع الأول وتبين أن ارتكاب الواقعة تم بدافع السرقة.

 

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها "راقصة" تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك).

 

باستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده مقيم بمحافظة السويس وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت فى ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالى من السكان –والسابق له محاولة إستئجار شقة به بدعوى الإتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجنى عليها فى ذلك حاولت الانصراف إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية