رئيس التحرير
عصام كامل

أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 31 - 7 - 2021

العملات الرقمية(
العملات الرقمية( البيتكوين)

ننشر أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم السبت وأحدث التغييرات التي طرأت عليها.

وسجلت "بيتكوين" مكاسب بنسبة 7.3% رابحة نحو 2833 دولارا، وذلك بعدما قفز سعرها من مستوى 38843 دولارا في تعاملات أمس إلى نحو 41676 دولارا في تعاملات اليوم. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 7.3% رابحة نحو 53.2 مليار دولار وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 729.1 مليار دولار إلى نحو 782.3 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" مكاسب بنسبة 5% رابحة نحو 116 دولار وذلك بعدما قفز سعرها من مستوى 2343 دولارا إلى مستوى 2459 دولارا. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 5% رابحة نحو 13.5 مليار دولار وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 273.9 مليار دولار إلى نحو 287.4 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "تيزر" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقدت استقرت في تعاملاتها الأخيرة عند مستوى 1 دولار. كما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 61.8 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" التي حلت في المركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة، مكاسب بنسبة 3.8% رابحة نحو 12 دولارا، وذلك بعدما صعد سعرها من مستوى 310 دولارات في تعاملات أمس إلى نحو 322 دولار في تعاملات اليوم. كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4% رابحة نحو 2.1 مليار دولار وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية من 52.1 مليار دولار إلى نحو 54.2 مليار دولار. 

وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية. 

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

الجريدة الرسمية