رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


ومن بين المواد التي أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التي تنظم الوضع حال حل أي من مجلسي النواب أو الشيوخ حيث يقضي التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين.

يذكر أن المادة في القانون القائم للائحة رقم 1 لسنة 2016 ينص على أنه في أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، وأشارت اللجنة التشريعية فى تقريرها إلى مبررات دستورية وراء تعديل اللائحة منها إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، بموجب التعديلات الدستورية وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.

كما قضت المادة (249"من الدستور بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأشار التقرير إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت في 1 أبريل 2019 أي قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضروري تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب) الشيوخ، وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فاشار إلى أنه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
الجريدة الرسمية