رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عصابة غسيل الاموال في البحيرة

حبس
حبس
امرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي لاتهامهم بغسل 4 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالبحيرة 4 ايام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.


والبداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة البحيرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 4 مليون جنيه تقريباًوتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عقوبات  غسل الاموال 
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
Advertisements
الجريدة الرسمية