رئيس التحرير
عصام كامل

زمن الفوضى انتهى.. تفاصيل مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة بالمنازل | فيديو

فيتو
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، موضحًا أنه تم عمل لجان استماع حول القانون، ومنها وجهات نظر الحكومة والمختصين.


وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن التشريع راعى حريات الجميع، وتم وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولية.

الطب البيطري
وأردف أن كل شخص يسعى لاقتناء حيوان في المنزل يجب عليه الحصول على تصريح من الطب البيطري، متابعًا: "زمن الفوضى انتهى".

وأكد أن هناك عقابًا يطال مَن لا يلتزم بالقانون ولا يذهب لترخيص كلبه، حيث تتراوح العقوبة بين الغرامة والحبس، موضحًا أن التشريع تم صياغته بحرفية شديدة، والقانون لا يشمل القطط كما هو مشاع.

وتضمن مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، والذى تمت إحالته إلى لجنة الزراعة والرى لمناقشته، على عدد من العقوبات لمَن يخالف بنود القانون المتعلقة بحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى..

باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4 لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.

المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

المادة الرابعة
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الخامسة
ينشرها القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية