رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضحية تحرش موظف المطار: "المتهم صور أجزاء حساسة وأنا ماشية"

التحرش بفتاة النزهة
التحرش بفتاة النزهة
استمعت نيابة النزهة، لأقوال فتاة قام موظف بمطار القاهرة، بالتحرش بها وتصويرها موضحة أنه اثناء عودتها من لبنان مع عدد من أصدقائها لاحظوا ان المتهم يقوم بتصوير أجزاء حساسة من جسدها أثناء سيرها فتوجهوا إليه لطلب الكف عن أفعاله إلا أنه أنكر ولكنهم شاهدوا الصور علي هاتفه المحمول.


وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وقررت تفريغ هاتف الموظف المحمول وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوى، بيانا قالت خلاله إنه بالإشارة إلى الفيديو الذى تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعى ، والمتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمات علي رحلة بيروت، بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

وأفادت شركة ميناء القاهرة الجوى، بأنه تم إيقاف العامل اعتبارا من الأمس، وتم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.

وأكدت إدارة مطار القاهرة الجوي، أنها تحرص علي سلامة جميع  الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون فى محاسبة أى متجاوز أو مقصر فى تأدية الواجب من جميع العاملين.

عقوبة التحرش
وقال يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، إن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالاداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-

1- جريمة هتك العرض : وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامه يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها .

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء .

3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل .

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
Advertisements
الجريدة الرسمية