رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 أشخاص لسرقتهم معدات كباري تحت الإنشاء بالسلام

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكبارى من المواقع تحت الإنشاء في مدينة السلام.



سرقة موقع تحت الإنشاء بالسلام
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان  قيام كل من صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم، سائق، مقيم بمحافظة الفيوم بحيازة معدات وأدوات بناء خاصة بالأعمال الإنشائية والكبارى داخل المخزن ملك الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على سيارة (قيادة  الثانى ويعمل عليها كسائق) محمل عليها (20 ماسورة حديدية "سقالات" -  4 مسامير حديدية "كبيرة الحجم" - 5 جوال بداخلهم كمية من الصواميل الحديدية خاص بالكبارى - ميزان حديدى) جميعها مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص بقصد التصرف فيها بالبيع " كخردة، وإعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة. 

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد هوية الأخير وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم).
 
وبإستهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه حال إستقلاله سيارة " نقل بمقطورة "  مُحمل عليها (5 بلتات من البلاط المزايكو بإجمالى 180 متر) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات حمولة السيارة من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات المقاولات.

شركات المقاولات



كما أقر بسابقة قيامه بسرقة المضبوطات حوزة المتهمان الأول والثانى من داخل إحدى المواقع الإنشائية والمسند أعمالها لإحدى شركات المقاولات وتسليمها للمتهمين نظير مبالغ مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.

وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية