رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تواصل التحقيق مع المتهم بقتل شاب السلام.. وتنتقل لتمثيل الجريمة

حبس
حبس
تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيق مع المتهم بقتل شاب بمدينة السلام، ومن المقرر ان تصطحبه النيابة برفقة المباحث لتمثيل الجريمة

كانت النيابة كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بالوفاة.

كانت كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل عامل على يد شريكه فى عربة طعام "عربة كبدة" فى مدينة السلام، وتبين أن خلافا على إيراد عربة كبده هو الدافع لارتكاب الجريمة.

 إيراد عربة الكبدة الدافع لارتكاب الجريمة
وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه والمتهم بسبب خلاف بينهما على إيراد عربة الكبدة فى موقف السيارات الأجرة ، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى.

 سدد له عدة طعنات متفرقة 
وأشارت التحريات، إلى أنه أثناء المشاجرة استل المتهم سلاحا أبيض من على عربة الكبدة وقام بتسديد عدة طعنات إلى المجنى عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر هاربا لكنه سقط فى قبضة رجال المباحث.

 مقتل عامل فى مشاجرة بالسلام
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام يفيد بتلقيه بلاغا من الاهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 موقف العاشر 
وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به عدة طعنات متفرقة أمام عربة كبدة داخل موقف العاشر، وتم نقل الجثة إلى المشلاحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات ولأستماع لأقوال شهود عيان تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شريك المجنى عليه بسبب خلافات بينهما على إيراد عربة الكبدة.

 عربة كبدة السبب
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على إيراد عربة الكبدة.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
الجريدة الرسمية