رئيس التحرير
عصام كامل

٤ حالات تنتهي فيها عضوية "رئيس القومي للطفولة" في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة الرابعة عشرة من قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة المقدم للبرلمان أن يخضع رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس والعاملين به للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الكسب غير المشروع.



وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله بالمجلس أو بمناسبته وجب عليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية وتؤول الهدية الى المجلس.

رئيس المجلس

تنص المادة الخامسة عشرة من المشروع المقدم للبرلمان على أن تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبة أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية:

أولها الوفاة وثانيها عدم الوفاء بأي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، إذ تنتهى حال صدور حكم قضائى نهائى فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ صدور الحكم النهائى أما النقطة الثالثة وهى الاستقالة المكتوبة والمسببة المقدمة الى المجلس وأيضا إذا تغييب العضو ثلاث جلسات متتالية بدون عذر.

رئيس الجمهورية
لا يجوز انهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة من عضوية سلفه أما المادة السادسة عشرة فتخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو أو حبسه احتياطيا مع بيان واف بالواقعة. 

الإدارة المحلية 
أما المادة السابعة عشرة على جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يقترحها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له، وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل بأعماله وباختصاصاته وفقا لأحكام القانون وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.

الجريدة الرسمية