رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

٥ مهام واختصاصات للمجلس القومي للأمومة والطفولة في مشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
تضمن مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة المقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عدة مهام واختصاصات للمجلس، وشملت هذه المهام والاختصاصات اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.


المعلومات والإحصائيات 


وشملت أيضا الاختصاصات والمهام للمجلس جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وأيضا تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجم وقاعدة المتطوعين في مجال الطفولة والأمومة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله. 

ومن المهام أيضا للمجلس عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة، والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة، تحليها أي جهة معنية للمجلس. 

حقوق الطفولة 


ومن الاختصاصات أيضا دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق تتعلق بحقوق الطفولة والأمومة تحيلها أي جهة معنية للمجلس وأيضا إبلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات بالطفولة والأمومة وتنظيم عقد الاجتماعات وللمجلس موازنة مستقلة وأمواله أموال عامة.

موازنة مستقلة 


كما تضمنت المادة العاشرة من قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة المقدم للبرلمان من النائب عبد الهادي القصبي أن يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية، وتشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.. وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

اعتمادات الدولة


ويأتي المورد الأول في الاعتمادات الذي تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة والمساهمات والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل طبقا للقوانين طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك فى نطاق تحقيق أغراضه.

عوائد أمواله 


أما المورد الثالث فهو عوائد استغلال أمواله في البنوك من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة، وينشأ حساب للمجلس بالبنك المركزي أو بأحد البنوك التي تودع فيه حصيلة موارده ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى ذلك من الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
Advertisements
الجريدة الرسمية