رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لديها ٧ أبناء.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها وتلقي جثته بمصرف في الحوامدية

جثة
جثة
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة بمصرف بـ "الحوامدية "وتبين بأن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها وصديقه وأمكن ضبطهم.


وكان قسم الحوامدية تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمصرف بطريق أبو صير المريوطية دائرة القسم.

 وبالانتقال والفحص تبين أنها لشخص من جنسية عربية، 41 سنة وبحوزته جواز سفره .

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة  ضباط ادارة البحث الجنائي بأمن  الجيزة عن أن مرتكبي الواقعة زوجته  37 سنة  ربة منزل نفس الجنسية – مقيمة الهرم  وصديقها  26  سنة عامل- - البدرشين- له معلومات جنائية وصديق الثاني 51 سنة عامل مقيم البدرشين – له معلومات جنائية . 

قطاع الأمن العام  
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة الأمن العام تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وقالت الأولي أنها تعرفت علي الثاني قبل حضورها للبلاد عن طريق موقع فيس بوك وصارت بينهما علاقة إعجاب من خلال المراسلات وعقب حضورها للبلاد صحبة زوجها (المجني عليه) وأنجالهما السبعة وطلبت منه التخلص من المجني عليه حتى يتمكنا من الزواج نظراً لسوء العلاقة الزوجية بينهما وقيامه بالتعدي عليها وأنجالها بالضرب واتفق الثاني مع الثالث التخلص من المجني عليه مقابل مبلغ مالي .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

العقوبة القانونية 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية