رئيس التحرير
عصام كامل

الصحة تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى

وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 43، الصادر في 22 فبراير 2021، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 128 لسنة 2010.


وينص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة "وزير الصحة" عبارة "الوزير المختص بالصحة" أينما وردت فى اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى المشار إليها.

وجاء في المادة الثانية يستبدل بنصوص المواد أرقام (3، 4 البند (ب) ، 5/ فقرة ثانية ، 7، 8/ فقرة أولى ، 9/ فقرة أولى، 16، 27/ فقرة أولى ، 29، 37، 39) من اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى المشار إليها.

وفي المـادة الثالثة "يشترط للترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة أو تشغيل أى منشأة من منشآت الصحة النفسية ما يأتى : ( أ ) أن تتبع معايير السلامة البيئية والإكلينيكية التى يصدر بها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية. (ب) أن تستوفى مواصفات غرف جلسات تنظيم إيقاع المخ (غرفة علاج وغرفة إفاقة ومكان مخصص للانتظار) ومواصفات غرف العزل ، والتى يصدر بها جميعًا قرار من المجلس القومى للصحة النفسية . (ﺠ) أن يكون التصميم الهندسى للمنشأة متناسبًا مع خصوصية المرضى النفسيين وراحة وأمن المواطنين. 

وجاء في المـادة 4 البند (ب) : "يتولى المجلس الإقليمى المختص وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان معاينة المنشأة والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى المادة (3) من هذه اللائحة. 











وفي المادة (5/ فقرة ثانية) : "يجب على المنشأة أن تحتفظ بهذا السجل لمدة خمسة عشر عامًا على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء السجل ، كما يتم الاحتفاظ بنسخة ورقية من الملفات الطبية للمرضى لمدة خمسة عشر عامًا على الأقل من تاريخ الدخول، ويتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية دائمة"

الجريدة الرسمية