رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 30 ألف قرص تامول وترامادول بالإسكندرية ومطروح

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية - مطروح) من ضبط 20000 عشرون ألف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بالطريق الدولى الساحلى " مطروح_  الإسكندرية " بدائرة قسم شرطة مطروح.


وتم ضبط  عشرة آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص عاطل حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2.400.000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية