رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على مفهوم نصف الأجر للموظف المحبوس احتياطي

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

تداولت تساؤلات كثيرة من قبل الموظفين بالجهاز الإداري حول مفهوم نصف الأجر الذي يتقاضاه الموظف المحبوس احتياطي وذلك لتنفيذ حكم قضائي ضده وهل يستحق الموظف أجره علي الأجر الوظيفي أم المكمل .

وأشارت الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الى أن المادة 46 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 قالت إن كل موظف يحبس احتياطي أو تنفيذ لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجرة اذا كان الحبس احتياطي أو تنفيذ لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره اذا كان الحكم تنفيذ لحكم جنائي نهائي .

التنظيم والإدارة يعتمد 80 مركزا تدريبيا

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يعرض أمره عند عودته الي عمله علي السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية وحيث أن لفظ الأجر المشار اليه بالمادة سالفة الذكر جاء مطلق وغير موصوف بأنه الأجر الوظيفي فإنه ينصرف بالتالي الي الأجر المكمل وما يشمله من مكافآت وحوافز بشرط أن لا تكون مرتبطة بقواعد وشروط خاصة للصرف تتطلب الوجود الفعلي علي رأس العمل.

الجريدة الرسمية