رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإعلان الثاني عشر للإسكان.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

شروط حجز شقق الإسكان
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

الإعلان الثاني عشر للإسكان.. تطرح وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شقق الإعلان الثاني عشر للإسكان (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 مترا) بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).


ونستعرض شروط حجز شقق الإعلان الثاني عشر للإسكان:

- يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الأحد 3/11/2019 : 10/11/2019، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وخلال الفترة من 11/11/2019 : 12/12/2019، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

الإعلان الثاني عشر للإسكان
- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا).

- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، ويجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ويقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.
Advertisements
الجريدة الرسمية