رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل مناقشات "اقتصادية البرلمان" لتعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

 أشرف العربي
أشرف العربي

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة، تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.


وقال عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات تسمح لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية، وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة أنه لا تعديل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية.

وأكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات تساعد على استثمارات أكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدا أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة والتسوية مؤكدين أنه نظام معترف به دوليا.

وشهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة ٣٥ والتي أجازت للبنك المركزي أن يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة إيراد القواعد المنظمة لذلك.

وأجازت المادة ٣٥ مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية أن ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وإيرادات القواعد المنظمة لذلك.

وأناطت المادة ٣٥ مكرر بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.

وألزمت المادة ٣٥ مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

وتحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون، موضحا أنه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والأضرار بالسوق وطالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال وتحفظ على المادة ٣٥ مكرر ٢ ودعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأني.

ومن جانبه دعا النائب أشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة.

ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون أن قانون الإيداع والقيد المركزي صدر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين مع هذه الأوراق.

ونظم القانون أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولي نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة أو سندات حكومية.

ونقلت المادة الأولى الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص واجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

ونص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ويكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على أن يكون لجهات الإيداع الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة وذلك وفقا للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في ابطال عمليات المقاصة والتسوية في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي إذا تبين أن إجراءها بسوء نية أو اقترنت بغش

وتضمن استبدال المادة ٥٥ تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة ألف جنيه ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.
Advertisements
الجريدة الرسمية