رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 حالات تمنع التمتع بمميزات وحوافز قانون المشروعات الجديد

البرلمان المصري
البرلمان المصري

في الوقت الذي نص فيه مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة المحال من الحكومة إلى البرلمان، على عدد كبير من المميزات والحوافز الضريبية لصالح كيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نص أيضا على عدد من الاشتراطات التي تمكن من الاستفادة من تلك الحوافز، وتمنع المشروعات التي لا تنطبق عليها من الاستفادة منها.


وحددت المادة ٣٥ من مشروع القانون، عددا من الاشتراطات لكى تتمكن المشروعات والشركات من التمتع بتلك الحوافز المنصوص عليها بمشروع القانون.

وجاء نص المادة كالتالى: "يشترط لتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالقانون، بالمزايا والحوافز المنصوص عليها بالقانون، ما يلى:

أولا: ألا تكون من الأطراف المرتبطة بالمشروع (ويعد من الأطراف المرتبطة الأطراف المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة) من تكون غالبية أسهم أو حصص أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد مما يؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه وتمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم في القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

ثانيا: ألا تكون هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين صاحب المشروع أو المساهم فيه وبين أي من مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة المستحقة للحافز.

ثالثا: ألا يكون قد قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى، ويقصد منه الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

تفاصيل المميزات والحوافز الضريبية بمشروع قانون المشروعات المتوسطة

ويترتب على عدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة له بالمخالفة، ومنع مشروع القانون في المادة ٣٦، الجمع بين تلك الحوافز المنصوص عليها بالقانون والحوافز المقررة بقانون الاستثمار.
Advertisements
الجريدة الرسمية